فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام، وتزال لو استجدت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله، ولو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
مسألتان الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.
(الثالث) من ليس لهم كتاب: ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر، ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم، ويختص بدعائهم الإمام، أو من يأمره، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له.
ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه عك الجماعة ولو كان أدونهم، ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.