خلاف وتركهم لينزفوا.
وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له.
ويكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربي.
ويجب دفن المسلم.
ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلي بدر.
وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر.
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.
وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة لاتباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان