ولا مستند لشئ من هذه الأقوال، إلا ما ربما يقال: من أن إيجاب الشاة لكثيره للحمل على الجراد، وإيجاب المد أو الصاع لضم فداء بعضه إلى بعض. وفيهما - كما ترى - ضعف.
ثم إن ظاهر وجوب التكفير تحريم تعمد القتل.
خلافا للمبسوط فصرح بالجواز وأنه يكفر بعد القتل بما استطاع (1).
ولعله للأصل، وكونه من المؤذيات، مضافا إلى الخبرين.
في أحدهما: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه.
وفي الثاني المروي عن قرب الإسناد للحميري:. يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (2).
ولا ينافي الجواز وجوب الكفارة، كما في وجوبها في قتل الصيد خطأ.
وهو حسن إن منع ظهور لزوم الكفارة في الحرمة.
وهو مشكل، والتخلف في بعض الأفراد لا ينافي الظهور.
وحيث ثبت يمكن دفع الأصل بما مر من التكفير الظاهر في المنع، كما مر. وعن الخبرين بضعف السند، مع احتمال تنزيلهما على جواز القتل في صورة الخوف منه وإرادته له.
ولا ريب في الجواز حينئذ، كما مر، مضافا إلى خصوص الصحيح هنا.
وفيه بعد، نحو ما مر في الصحاح من الأمر بالتكفير بشئ من الطعام في صورة العمد: قلت: إنه أرادني؟ قال: كل شئ أرادك فاقتله.