ظهر البعير وغيره، كما هو مقتضى إطلاق الصحيح السابق والعبارة هنا وفي الشرائع (1) وعن النهاية (2) والجامع (3).
ولكن الصحيح الأخير مختص بالرمي عن ظهر البعير، كما عن المقنع (4)، فإن أراد تخصيص الجواز به فلا وجه له، لاطلاق الصحيح السابق، وعدم إفادة غيره التخصيص، ليجمع بينهما به، وإلا فلا بأس به.
ثم إن مقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما، إلا أن يفضي الرمي إليه.
خلافا للمحكي عن المبسوط فجوزه مطلقا (5). وهو ضعيف.
وجواز رمي الغراب مطلقا.
خلافا للمحقق الثاني فقيده بالمحرم منه ، الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لأنه محرم لا يعد من الفواسق (6). ولا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا، لاطلاق ما دل على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة، الشامل لما حل من الغراب.
وتقييده بما عدا الغراب بهذين الصحيحين وإن أمكن، لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل، وذلك فإن التعارض بينهما وبين نحو الكتاب تعارض العموم والخصوص من وجه، لأن نحو الكتاب وإن كان عاما للغراب المحلل وغيره إلا أنه خاص بالإضافة إلى تحريم الصيد المحلل، بناء على فرض اختصاصه بالمحلل، كما هو المختار، كما تقدم.