أكل الصيد لا قتله. وهو بعيد جدا، بل مخالف لفهم الكل قطعا.
وثانيا: بأن غاية ذلك اختصاص تلك الآية بالمحلل، وهو لا يوجب تقييد إطلاق الآية الأخرى ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (١) وما ضاهاها من إطلاق الأخبار وغيرها.
وبالجملة: فترك التقييد بالمحلل وفاقا لمن مر أسد.
ويؤيده الخبر في تفسير الآية الأخيرة عند قوله: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (2)، قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه ولم تدعه حتى جعل يحدث، كما أحدث الثعلب، ثم خلت (3).
وهو كالنص (4) في عموم الآية للثعلب. ولا قائل بالفرق.
وأما قول الحلبي فلا دخل له بأحد التعريفين كأخباره إن أبقى على ظاهره من تحريم مطلق الحيوان، بل هو قول شاذ، مخالف للنص والاجماع، كما صرح به جماعة من الأصحاب.
وإن قيد بإرادته الحيوان البري - كالأخبار رجع إلى ما قلناه من عموم الصيد للمحرم فيؤيده، مع أنه حكي عن الراوندي أنه مذهبنا (5)، معربا عن دعوى الاجماع.
هذا، والانصاف أن ظاهر سياق الآية الأخيرة يفيد التلازم بين حرمة