أو يقال: إن المتبادر من قوله تعالى: " حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) حرمة أكله.
ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، وكذا قوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) بأن المحرمات ليست كذلك، مع أصل الحل والبراءة.
وفي الوجهين نظر، أما الأول: فلأن خروج تلك الأفراد المعدودة من المحرم بالاجماع المنقول المتقدم غايته خروجها خاصة، لا كل ما ليس بمحلل، ولا التجوز بلفظ (الصيد) في خصوص المحلل، فإن التخصيص خير من المجاز. ولا موجب لاخراج ما ليس لاخراجه دليل من نص أو إجماع، لاختصاصهما فيما وصل إلينا بما مر من تلك الأفراد.
هذا، مع أن الاجماع المنقول عن المبسوط فيما وصل إلينا من عبارته إنما هو على نفي الكفارة والجزاء في تلك الأفراد (2)، لا انتفاء التحريم وأحدهما غير الآخر. ولا دليل على التلازم بينهما، كما لا تلازم بين لزوم الكفارة بقتل حيوان، وكون وجهه كونه صيدا.
ومنه يظهر ما في تعريف بعضهم الصيد هنا بما في المتن وزيادة قوله:
ومن المحرم الثعلب والأرنب؟ الضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والقطاة (3)، فإن حرمة قتل هذه المحرمات عليه لم يبين كونه من عموم أدلة حرمة الصيد. ولا موجب لتوهم ذلك غير لزوم الكفارة على قتلها، وقد عرفت أنه أعم من جهة الصيد.
وأما الثاني: فلمنع التبادر أولا، وإلا لاختصت الآية بإثبات تحريم