خلاف ما ذكره من تحريم نحو الثعلب والأرنب والضب مما يأتي، بل خلاف ما قال غيره، فإن الحلبي حرم قتل جميع الحيوان ما لم يكن حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا، ولم يذكر له فداء (1).
وثانيا: بأن إطلاق الممتنع يشمل الممتنع بالعرض، فيحرم النعم والخيل المتوحشة، وليس كذلك إجماعا. فكان ينبغي تقييده بالأصالة، لئلا يلزم ذلك، ولا يخرج منه ما استأنس من الحيوان البري، كالظبي، مع تحريم قتله إجماعا. وهو حسن.
إلا أنه يمكن الجواب عن الأول: بأن حرمة المعدودات لا ينافي تقييد الصيد بالمحلل، إلا على فرض أخذ تحريمها من عموم أدلة الصيد.
وليس بواضح، لاحتمال أخذه من الأدلة المخصوصة بها، كما يأتي إن لم نقل بأنه الظاهر.
نعم يتوجه عليه أن الصيد لغة، بل وعرفا حقيقة في الأعم من المحلل والمحرم، فلا وجه لتقييده بالأول.
فإطلاقه عن القيد - كما في الشرائع (2) وجملة من كتب الفاضل (3) - أسد، إلا أن يوجه التقييد بأن الاطلاق يقتضي دخول نحو الذئب والنمر والفهد من الحيوانات الممتنعة بالأصالة، مع أن قتلها غير محرم اتفاقا، كما عن المبسوط (4) والتذكرة (5).