قتل الصيد ولزوم الكفارة، وأنه مسبب عنها، وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة.
كالصحيح: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا تدلن عليه محلا، ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده (1).
والصحيح: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فعليه الفداء (2).
وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، فإنه الذي وقع الاجماع نصا وفتوى على التلازم فيه كليا، دون غيره فلم يثبت فيه التلازم كذلك، بل صرح الشيخ في المبسوط بأنه لا خلاف - يعني بين العلماء - في عدم وجوب الجزاء في مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والذئب والكلب، وأنه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهائم، كالأسد والنمر والفهد، وغير ذلك (3).
وقال: في مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسبع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة (4) انتهى.
فلو كان صيد هذه الأنواع المحرمة محرما للزم فيه الفداء، بمقتضى ما مر من التلازم الظاهر من الآية والأخبار، والتالي باطل، لما عرفت من