خشيه على نفسه (1).
وفي آخر: كل شئ أرادك فاقتله (2).
وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوى، بل عن المبسوط اتفاق الأمة (3)، وعن الغنية إجماع الطائفة (4)، للأصل، بناء على اختصاص الصيد المحرم عليه بالمحلل، كما هو المختار.
وإطلاق نحو الصحيح: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر، وكل حية سوء العقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحدأة رجما (5).
وأظهر منه الخبر: عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إذا أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم (6). وقريب منه آخر.
وضعف سندهما منجبر بعمل الأكثر، وهما كالنص في الاطلاق، وإلا لما خص فيهما المنع عن القتل، مع عدم الإرادة بالسبع ونحوه، ويطلق فيما عداه.
خلافا للمحكي عن السرائر فلم يجوز قتلها حينئذ (7).