وفي الأخير يجوز قبله، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.
والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب.
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والأفضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.
ومع عوده يستحب الصلاة في زوايا البيت وعلى الرخامة الحمراء والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء في السجود والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به والعزم على العود.
ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة:
(الأول) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
(الثاني) لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا على ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
(الثالث) للمدينة حرم، وحده من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين.