وإن منع من مناسك منى يوم النحر استناب، وقد تم نسكه بمنى، بلا خلاف، فإن تعذر الاستنابة قيل: احتمل البقاء على إحرامه مطلقا، للأصل (1). وكذا لو كان المنع عن مكة ومنى جميعا.
ولو منع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد خاصة.
وقيل: إن لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود، لعموم نصوصه، وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح، فهو لا يستطيع الهدي، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة (2).
وهذا القول أظهر، لقوة دليله، مع ما في الأول من لزوم البقاء إلى القابل العسر والحرج.
ومنه مضافا إلى الأولوية المتقدم إليها الإشارة يظهر الجواب عما قيل على عموم الكتاب والسنة باختصاص إطلاقهما بحكم التبادر وغيره، بحيث لا يدانيه شبهة بما إذا صد عما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية، لا بعض أفعالهما المتأخرة (3).
فإنه على تقدير تسليمه، ربما يمنع بأن منطوقهما وإن اختص بذلك، إلا أن فحواهما يعمه وغيره، حتى ما يمكن فيه الاستنابة، إلا أنه خرج اتفاقا فتوى ورواية.
ومن ثمرات الصد وإن كان قضاء الحج من قابل وجوبا أو استحبابا، إلا أنه في صورة فواته بالصد ونحوه لا مطلقا، فإنه ليس من لوازمه التي