(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.
(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع.
قيل: يجب عليه طوافان.
وروي ذلك في امرأة نذرت.
وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.
القول في السعي والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه.
أما المقدمة فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل، للحجر، والخروج من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبيرة، والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور.
وأما الكيفية، ففيها الواجب والندب.
فالواجب أربعة: النية، والبداءة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي سبعا.
يعد ذهابه شوطا، وعوده آخر.
والمندوبة أربعة أشياء: المشي طرفيه، والاسراع بين المنارة إلى زقاق العطارين، ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك، والدعاء، وأن