خلافا للفاضل في القواعد (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3)، والشهيدين في الدروس (4) والروضة (5)، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر (6)، وربما جعل أشهر، فقيدوه بالناسي.
وألحق الشهيدان به الجاهل (7).
ومستندهم غير واضح، عدا ما عن الفاضل في الكتابين: من أن الأكثر إنما يقوم مقام الكل في النسيان. وهو إعادة للمدعى (8).
وفي الروضة: بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد (9).
ويضعف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقا.
ولو سلم، فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، إلا أن يمنع شموله للعامد، لندرته، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب، مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة، كما مر غير مرة.
ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الأربع، وما بعدها