الأشهر، بل عليه عامة من (1) تأخر، للصحيحين.
في أحدهما: عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر؟ فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل (2).
وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، ومورده استيعاب الليل بها.
فينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل، الدال على لزوم الدم بترك المبيت عليه.
نعم يستثنى منه ما يضطر إليه من غذاء وشراب، كما ذكره الشهيدان (3)، ولكن زادا: ونوم يغلب عليه.
وفيه نظر، إذ ليس في الخبر ما يرشد إليه، بل ولا إلى الأولين، وإنما استثنيا حملا لاطلاق النص على الغالب، وليس في الخبر ما يخالف في النوم، لظهوره في عدمه.
قيل: ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى، وهو أن يتجاوز نصف الليل (4). وهو ضعيف.
نعم له المضي إلى منى، لاطلاق الصحاح المتقدمة في النوم في الطريق، بل ظهورها فيه خاصة، بل تظافرت الصحاح حينئذ بالأمر به.