السرائر (1).
وفي الصحيح: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (2).
وفي الخبر: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل (3).
ولكنه شاذ، لم يعمل به أحد من الأصحاب، كما في الذخيرة (4).
ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون (مرتبا يبدأ بالأولى ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة) بالاجماع الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كالخلاف (5) والغنية (6) وغيرهما صريحا، وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) وغيرهما ظاهرا، وللتأسي، والصحاح المستفيضة.
(و) عليه ف (لو نكس أعاد على بلا خلاف، وللصحاح المستفيضة.
منها: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة (9).