رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ١٢١
النية لأول الليل، فإن تم إجماعا، وإلا فاستفادة ذلك من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض مشكل.
ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره (1) وهو حسن، وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط، أخذا بالمتيقن.
والكون بها إلى الفجر أفضل، كما في النهاية (2) والسرائر (3) وعن المبسوط (4) والكافي (5) والجامع (6)، للصحيح: عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور؟ قال: لا حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. (7) ويستفاد منه كراهية الخروج، كما عن ابن حمزة (8).
وعن المختلف أن الخبر الجازي - وأشار به إلى ما قدمناه من الخبر الثالث بعد الصحيحين - ينفيها وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر (9).

(١) مدارك الأحكام: كتاب الحج ج ٨ ص ٢٢٤.
(٢) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج ١ ص ٥٣٦.
(٣) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و... ج ١ ص ٦٠٤.
(٤) المبسوط: كتاب الحج في نزول منى ج ١ ص ٣٧٨.
(٥) الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه ص ١٩٨.
(٦) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص ٢١٧.
(٧) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١١ ج ١٠ ص ٢٠٨.
(٨) الوسيلة: كتاب الحج ص 187 - 188.
(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج ص 310 س 32، ونقل المصنف عبارة الفاضل الهندي في الكشف عن المختلف مع شئ من التصرف راجع كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 1.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست