النية لأول الليل، فإن تم إجماعا، وإلا فاستفادة ذلك من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض مشكل.
ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره (1) وهو حسن، وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط، أخذا بالمتيقن.
والكون بها إلى الفجر أفضل، كما في النهاية (2) والسرائر (3) وعن المبسوط (4) والكافي (5) والجامع (6)، للصحيح: عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور؟ قال: لا حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. (7) ويستفاد منه كراهية الخروج، كما عن ابن حمزة (8).
وعن المختلف أن الخبر الجازي - وأشار به إلى ما قدمناه من الخبر الثالث بعد الصحيحين - ينفيها وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر (9).