إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال - عليه السلام -: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد، وليتم شوطا وليرق دما، سأله: دم ماذا؟ فقال: دم بقرة الخبر (1).
وفي آخر: عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنها طاف ستة أشواط؟ فقال:
عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا (2).
وفي سند هذا ضعف، وفي متنه كالأول مخالفة للأصول المقررة عندهم، من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار.
مع أن الواجب بمجموعها شاة، ووجوبها في الجماع مطلقا، مع أن الواجب به مع العلم بدنة، ولا شئ مع النسيان ومساواة القالم للجماع، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.
ولعله لهذا أطرحهما القاضي والشيخ في كفارة النهاية والمبسوط، كما حكي (3)، وحملهما بعض الأصحاب على الاستحباب (4)، ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع، بل عزاه إلى القيل وبعض الروايات (5)، مشعرا بتردده فيه من ذلك، ومن صحة الرواية الأولى، وإمكان جبر ضعف