(ويحصل الترتيب بأربع حصيات) فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب، وإلا فلا، بلا خلاف، بل عن صريح الخلاف (1) وظاهر التذكرة (2) والمنتهى (3) الاجماع، للمعتبرين.
أحدهما الصحيح: في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاثة والثانية بسبع؟
قال: يعيد رميهن بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة (4).
وإطلاقه كغيره يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان، وهو أيضا ظاهر المتن والشرائع (5)، والمحكي عن المبسوط (6) والخلاف (7) والسرائر (8) والجامع (9) والتحرير (10) والتلخيص (11) واللمعة (12)