ففيه: وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (1).
وضعف السند ينجبر بفتوى الأكثر.
فما اختاروه أقوى، وإن كان ما قاله الشيخ أحوط.
واعلم أنه يجوز لذوي الأعذار المبيت حيث يضطرون إليه، إذ لا حرج في الدين.
وفي وجوب الدم نظر، من التردد في كونه كفارة، أو جبرانا، وظاهر الغنية العدم (2)، كما هو مقتضى الأصل.
قيل: ومنهم الرعاة وأهل، السقاية، فروى العامة ترخيصهم، ونفى عنه الخلاف في الخلاف والمنتهى، وخصص مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس، وفي التذكرة والمنتهى أنه قيل: للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فإن غربت وجب عليهم بخلاف السقاية لاختصاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف السقاية، وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس. وهو حسن.
وفي الخلاف: وأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وإلزام المبيت، والحال ما وصفناه حرج، وللشافعي فيه وجهان، ونحوه المنتهى، وهو فتوى التحرير والدروس، ومقرب التذكرة، وفي الدروس.
وكذا لو منع من المبيت عاما أو خاصا، كنفر الحجيج ليلا، قال: ولا إثم في هذه المواضع.