وإطلاق النصوص والفتاوى شمل الجاهل والمضطر والناسي، فيكون جبرانا لا كفارة.
خلافا للمحكي (1) عن الشهيد في بعض الحواشي فاستثنى الجاهل.
ووجهه غير واضح.
وفي الصحيح: عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شئ، وقد أساء (2).
وهو يحتمل الجهل، وهو الليلة الثالثة، وما في التهذيبين (3) من الخروج بعد انتصاف الليل، أو الاشتغال بالطاعة في مكة.
وفي آخر: فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل؟ فقال: لا بأس (4).
وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والليلة الثالثة.
ويحتملان أيضا الحمل على التقية، كما ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة المروية عن أبي الحسن - عليه السلام -، وقيل: أنه مذهب أي حنيفة (5). أو على أن يكون غلبته عينه بمكة، أو في الطريق بعد ما خرج منها إلى منى، كالمروي في قرب الإسناد: في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح؟ قال: لا بأس عليه، ويستغفر الله تعالى، ولا يعود (6). وهو ضعيف.