الثانية بفتوى الشيخين (1) والحلي (2) بها وجماعة (3).
فيمكن تخصيص القواعد بهما، كما صرح به جماعة، قائلين: بأن العقل لا يأباها بعد ورود النص بها (4)، مع إمكان توجيه الحكم فيهما بنحو لا يخالفها.
أما بما ذكره الحلي من أن الكفارة لأجل أنه خرج من السعي غير قاطع به ولا متيقن بإتمامه، بل خرج عن ظن منه، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين، وقال: هذا ليس بحكم الناسي (5).
أو بما ذكره شيخنا في المسالك من أن الناسي وإن كان معذورا، لكن قد قصر حيث لم يلحظ النقص، قال: فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا، وهو واضح الفساد فلم يعذر، بخلاف الناسي غيره فإنه معذور (6) انتهى.
ولعل هذا أقوى، لكن يجب القصر على مورد النص، وهو المتمتع، كما في الرواية الأولى جزما، وكذا في الثانية، على ما يفهم من جماعة ومنهم الماتن في الشرائع (7) والفاضل في القواعد (8) تبعا للحلي، حيث قال - بعد