قال في الوافي بعد ذكر الخبر: إنما استشهد عليه السلام بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث، ولم يستشهد بها على حل الدبر، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي.
وعن موسى بن عبد الملك عن الحسين بن علي بن يقطين (1)، وعن موسى بن عبد الملك (2) عن رجل " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز وجل، قول لوط (3) " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم لا يريدون الفرج ".
وعن معمر بن خلاد (4) في الصحيح " قال: قال أبو الحسن عليه السلام: أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله تعالى (5) " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن ".
أقول: وهذه الرواية لا دلالة فيها على ما نحن فيه، لا نفيا ولا إثباتا، وروى هذه الرواية أيضا في التهذيب عن معمر بن خلاد (6) في الموثق عن الرضا عليه السلام مثله، إلا أنه قال " أهل الكتاب " بدل أهل المدينة، و " من قبل أو دبر " مكان " خلف أو قدام "، وحينئذ ففيها دلالة على ما دلت عليه الأخبار المذكورة.