ولا مسرح للفكر هنا ولا كلام غير غض الطرف، ورد هذه الأخبار إلى قائلها عليه السلام، ولهذا قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي - بعد ذكر نحو ما قلناه -: أقول: وهذه الأخبار كما ترى، وكذا ما ذكره القمي رزقنا الله فهمها، وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله " ترجي من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء " فإنه وإن تقدمها قراءة، فهو مسبوق بها نزولا.
وما رواه في الكافي عن جميل ومحمد بن حمران (1) " قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء، يقول بيده هكذا وهي له حلال - يعني يقبض يده - ".
وروى في الكافي بسنده عن أبي بصير (2) وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله ونسبهن وصفتهن: " عائشة، وحفصة، وأم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بن الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وأم سلمة بنت أبي أمية، وجويرية بنت الحارث.
وكانت عائشة من تيم، وحفصة من عدي، وأم سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها في بني أمية وأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل، ومات صلى الله عليه وآله وسلم عن تسع نساء، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخديجة بنت خويلد أم ولده وزينب بنت أبي الجون التي خدعت والكندية ".
وربما علل جواز تجاوز الأربع بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله بامتناع الجور عليه لعصمته، ورد بأن ذلك منتقض بالإمام عليه السلام لعصمته عندنا، وهل له الزيادة على التسع؟
قيل: لا، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم، إلا أنه ثبت جواز الزيادة