ابن الحسين عليهما السلام لم ير بالعزل بأسا، فقرأ هذه الآية (1): وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (2) " أنه قال لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال: ذلك إليه إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل ".
وعن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن العزل فقال:
أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ".
وعن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه " إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليه حين يتزوجها ".
وعن يعقوب الجعفي (5) " قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة ".
ورواه في عيون الأخبار، وكذا في الخصال.
وما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد الله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي بصير (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ قال: كان علي عليه السلام لا يعزل وأما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف، فقال: ماضر داود إن خالفه سليمان، والله يقول: ففهمناها سليمان ".