وما روى العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية.
وعن ابن أبي يعفور (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس، ثم تلا هذه الآية: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال: حيث شاء ".
وعن زرارة (3) " عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال: حيث شاء ".
أقول: وهذا تفسير آخر للآية المذكورة، وبه تدل على الجواز إلا أن المفهوم من كلام الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره أن تفسير الآية بهذا المعنى إنما وقع من العامة، حيث قال " نسائكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم، وتأولت العامة في قوله " أنى شئتم " أي حيث شئتم في القبل والدبر.
وقال الصادق عليه السلام " أنى شئتم " أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله " في الفرج " قوله " نسائكم حرث لكم " والحرث الزرع، والزرع الفرج في موضع الولد - إنتهى.
ومقتضى هذا الكلام حمل الخبرين المذكورين على التقية، وكيف كان فإنه لا يخفى أن هذه الأخبار كلها كما ترى مطابقة الدلالة، متعاضدة المقالة على الجواز، وإن كان على كراهة.
وأما ما استدل به للقول الآخر فما رواه في الفقيه مرسلا (4) " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " واقتصر الصدوق في كتابه على هذه