المذكور: والجواب الحمل على شدة الكراهة، جمعا بين الأدلة، أو على التقية، لأن أكثر العامة منعوه.
أقول: الظاهر عندي بعد الحمل على الكراهة، لتصريح خبر سدير ومرسلة الفقيه بالتحريم وحديث زيد بن ثابت، بأن ذلك، الفاحشة التي ذكرها الله في قوله " أتأتون الفاحشة " وحينئذ فيتعين الحمل على التقية، لأن ذلك هو الأوفق، بالقواعد المنصوصة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم في مقام اختلاف الأخبار.
وأكثر العامة - كما ذكره الأصحاب - على القول بالتحريم، ولم يخالف من أئمتهم الأربعة إلا مالك حيث وافق الإمامية في القول بالجواز على كراهية وبذلك يظهر أن ما ذكروه من الكراهة الشديدة، مما لا وجه له متى حملت هذه الأخبار على التقية.
نعم الكراهة في الجملة مما لا إشكال فيها لقوله عليه السلام في رواية ابن يعفور المتقدمة بعد حكمه بالجواز " ما أحب أن يفعل "، وقوله عليه السلام في مرسلة أبان التي هي أول الأخبار " هي لعبتك لا تؤذها ".
وأما قول الرضا عليه السلام في صحيحة علي بن حكم " إنا لا نفعل ذلك "، فالظاهر أن المراد منه إنما هو أنهم لشرف مقامهم وعلو منزلتهم لا يفعلون مثل ذلك، كما في حديث المتعة، لما قال له السائل: " فهل يسرك أن بناتك وأخواتك يتمتعن ".
فأعرض عليه السلام عنه حيث ذكر نساءه وبناته عليه السلام، إذ لا دلالة فيه على كراهة المتعة.
ثم ما دلت عليه رواية زيد بن ثابت، من استدلاله عليه السلام على التحريم، بقول عز وجل " أتأتون الفاحشة، فهو معارض بمرسلة موسى بن عبد الملك.
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة من تفسير العياشي، الصريحة في التحليل بالآيتين المذكورتين فيهما، ولا ريب أن المراد بالفاحشة في الآية إنما هو إتيان الذكران في الأدبار، لا الاتيان في الأدبار مطلقا، والتقية التي حملت عليها هذه الأخبار بالنسبة إلى ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله بمعنى التقية في النقل.