عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس ".
ونقل أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عن ابن الجنيد (1) أنه قال في كتابه الأحمدي: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام " كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا ".
وأنت خبير بأن أكثر هذه الأخبار ظاهرة في التحريم، والمنافاة الظاهرة في صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة. والأظهر حملها على ما ذكره الشيخ من التقية، ويؤمي إلى ذلك إعراضه عليه السلام في رواية الحميري عن الجواب، وكذا الأمر بالإمساك في الرواية التي أشار إليها الشيخ في كلامه، فإنه لا وجه لذلك سوى التقية.
وأما لفظ الكراهة في عبارة ابن الجنيد فمن الجائز حملها على التحريم، فإن المتقدمين كثيرا ما يجرون على الأخبار في التعبير، والكراهة بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير، والتخصيص بهذا المعنى المشهور، اصطلاح حادث من الأصوليين، وقد نبه على ذلك جملة من الأصحاب في حمل كلام الشيخ ونحوه من المتقدمين على ذلك، ويعضده أنه الأحوط في الدين، وبذلك يظهر أن ما يفهم من المسالك من الميل إلى الجواز في كلا المقامين ليس بجيد، وإن تبعه في الكفاية على ذلك. وما ذكره في المسالك من التعليلات معلول، وليس في التعرض لذكره كثير فائدة.
قال في المسالك: واعلم أن إطلاق الخصي يشمل من قطع خصيتاه وإن بقي ذكره، والأولى تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره وخصيتاه معا، كما قطع به في التذكرة، أما الخصي الذي بقي ذكره، والمجبوب الذي بقي أنثياه فكالفحل، إنتهى.
أقول: ظاهر كلامه أن الخصي يطلق على هذه الأنواع المذكورة في كلامه