والتهذيب في الحسن برواية الفقيه عن صفوان بن يحيى (1) عن الرضا " عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة، لا يقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ".
ورآه الشيخ بطريق آخر عن صفوان أيضا مثله وزاد " إلا أن يكون بإذنها " وطعن فيه في المسالك بضعف السند، وهي مبني على رواية الخبر من التهذيب، وإلا فهو في الفقيه حسن كما ذكره العلامة في الخلاصة.
وأنت خبير بأن مورد الخبر إنما هو الشابة، والمدعى أعم من ذلك (2) فلا يقوم حجة على المدعى، فلم يبق إلا التمسك بالاجماع المذكور، وفيه ما لا يخفى ومن ثم إن المحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي قصرا الحكم على الشابة، وقوفا على منطوق الخبر وهو الأظهر.
قالوا: والمعتبر من الوطئ الواجب ما يحصل به مسماه ويجب به الغسل وأن يكون في القبل وإن لم ينزل، ومن المحتمل قريبا تخصيصه بالجماع مع الانزال، فإنه هو الفرد الأغلب المتكرر، والاطلاق إنما يحمل عليه، كما هو القاعدة المسلمة بينهم، وسياق الخبر أيضا مشعر به.
وفي شمول ذلك للدائمة والمتعة وجهان، اختار أولهما شيخنا الشهيد الثاني