المحقق في الشرايع التوقف فيه، حيث نسب الحكم إلى قول المشهور، قال في المسالك: إنما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النص، وعدم تحقق الاجماع على وجه يكون حجة كما حققناه سابقا.
نعم يتوجه على ما تقدم - من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدة - تحريمها هنا مع الدخول، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع لعلم فمع الدخول أولى، أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى إنتهى.
أقول: هذا الحكم قد استدل عليه الشيخ في التهذيب بمرفوعة أحمد بن محمد (1) المتقدمة وموثقة أديم بن الحر (2) المتقدمة أيضا، وردهما المتأخرون بضعف الاسناد وقصور الدلالة، والظاهر أن الشيخ بنى في الاستدلال بهذه الأخبار مع كون موردها إنما هو التزويج، والمدعى إنما هو الزنا، أما على ما ذكره المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد من شمول هذه الأخبار لمحل النزاع، قال:
لأن ذلك شامل لما إذا أدخل بها عالما بأن لها زوجا فإنه زان حينئذ. وإن احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلق الزنا. إنتهى.
وما ذكره المحدث الكاشاني (عطر الله مرقده) في الوافي من الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على جواز تزويجه لها في الصورة المذكورة مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير، أيراجعها؟ قال: لا،