أقول: كأنه أراد بهذا الكلام تتميم الاستدلال بالخبر لقصور الخبر المذكور، حيث إن أقصى ما يدل عليه تخيرها بين فسخ عقد نفسها وعدمه، وأما فسخ عقد الأمة فلا يدل عليه بوجه، مع أن الذي نقله سبطه السيد السند في شرح النافع عن الشيخين وابن حمزة وابن البراج أنهم أفتوا بمضمون هذه الرواية، ومضمونها كما عرفت إنما هو تخيرها بين فسخ عقد نفسها وعدمه.
وظاهر كلام العلامة في المختلف (1) أن مذهب الشيخين وأتباعهما إنما هو تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة إمضائه، وهذا القول الثاني الذي قدمناه.
وبالجملة فإن كلامهم هنا مختلف (2) في نقل مذهب الشيخ وأتباعه في هذه المسألة، وعلى أي تقدير فإن رواية سماعة المذكورة لا يبلغ قوة في معارضة ما قدمناه من الأخبار الدالة على بطلان عقد الأمة في الصورة المذكورة، فلا بد من ارتكاب التأويل فيها وإلا فطرحها.
الثانية من الصور الثلاث الذي تقدم ذكرها: ما لو تزوج الحرة على الأمة والأخبار المتقدمة صريحة في الجواز، وهو مما لا خلاف فيه.
بقي الكلام في علم الحرة بذلك وعدمه، والذي صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا أنه إن كانت الحرة عالمة بزوجية الأمة فلا اعتراض لها بعد رضاها أولا بذلك، لأن دخولها والحال هذه يتضمن رضاها، وإن لم تعلم كان لها فسخ عقد نفسها لا فسخ عقد الأمة.
أما عدم تسلطها على فسخ عقد الأمة فللزومه قبل دخولها فلا سبيل لها إلي