ودغدغة وارتياب فأنا في المسألة متوقف والاحتياط عندي لازم.
وقد سألني بعض الإخوان المتورعين عن هذه المسألة سابقا وكان مبتلى بها حيث إنه جامع بين فاطميتين فكتبت له جوابا يشعر بالتوقف والأمر بالاحتياط، فامتثل ما كتبته وطلق واحدة، ولا شك أن هذا طريق السلامة والسلوك في مسالك الاستقامة، نسأل الله الوقوف عند الشبهات والتثبت عند الزلات. إنتهى.
أقول: أما ما نقله عن شيخه العلامة من التوقف فإنه لا ينافي الجزم عنه بالتحريم كما نقلناه ونقله هو عن ذلك الرجل لجواز أن يكون صار إلى التحريم بعد التوقف أو بالعكس، وما ذهب إليه هو (قدس سره) من التوقف فإنما أراد في الفتوى بالتحريم وإن كان يقول بتحريم الجمع من حيث الاحتياط كما أشار إليه بقوله: والاحتياط عندي فيها لازم.
وذلك لأن الأحكام عند أصحابنا الأخباريين ثلاثة، حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، والحكم عندهم في موضع الشبهة وجوب الاحتياط، وليس الفرق بينه وبين من قدمنا نقل القول عنه بالتحريم إلا من حيث المستند، وإلا فالجميع متفقون على تحريم الجمع في المسألة.
والظاهر أن منشأ توقف شيخنا المذكور عدم وقوفه على رواية الصدوق للخبر في العلل بالسند الصحيح المذكور، فإنه إنما نقل الخبر برواية الشيخ وأطال الكلام في سنده نقضا وإبراما لأجل إثبات صحته بطريق المتأخرين إلا أنه (قدس سره) من متصلبي الأخباريين لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث، فتوقفه هنا غريب لا أعرف له وجها وجيها.
ولبعض الأفاضل المعاصرين (1) اعتراضات عديدة على كلامه في كتاب منية الممارسين قد أجاد فيها بما أدس، وهو كلام طويل واسع لا يسع المقام نقله إلا