وأما ما دل عليه الخبر التاسع من جواز الجمع بين الأختين على كراهة، كما يشير إليه قوله " مستقيم ولا أحب لك " فحمله الشيخ على الجمع في الملك دون الوطئ وعلل الكراهة بأنه ربما تشوقت نفسه إلى وطئها فيفعل ذلك فيصير مأثوما.
وفيه أنه لم يقم لنا دليل على كراهية الجمع في الملك والحمل عليه يحتاج إلى دليل من خارج، والظاهر هو أن المراد إنما هو الجمع في الوطئ، ولكن الخبر خرج مخرج التقية كما يظهر من الخبر العاشر والحادي عشر.
وأما ما دل عليه الخبر العاشر من قوله عليه السلام " أحلتهما آية وحرمتهما آية " فقال الشيخ " رحمة الله عليه ": عنى بالمحللة آية الملك (1)، والمحرمة آية الوطئ (2)، والنهي إما على التحريم وأراد به الوطئ أو الكراهة وأراد به الجمع.
والظاهر بعدما ذكره (قدس سره) بل عدم صحته، لأن الخبر صريح في تعارض الآيتين بحسب الظاهر واتحاد مورد الحكمين، مع أنه لم يثبت كراهة الجمع في الملك كما عرفت.
والأظهر أن المراد بالآية المحلة إنما هي قوله عز وجل (3) " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "، والآية المحرمة قوله تعالى (4) " وأن تجمعوا بين الأختين " المراد به الجمع في النكاح اتفاقا، وعليه يدل الخبر الثاني عشر، فمورد الحل والحرمة ليس إلا الوطئ خاصة.
والظاهر أنه إلى هذا أشار في الإستبصار حيث قال بعد الوجه الذي قدمنا