الثاني: عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها، قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى فلا ".
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
الثالث: عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال: سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا فقال: يطأ إحداهما، وإذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ".
الرابع: ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن الحلبي (3) في الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله عليه السلام " قال. قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا ".
الخامس: ما رواه في التهذيب عن عبد الغفار الطائي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام