إحداهما فضلا عن وطئهما معا إلا مع اخراج إحداهما عن الملك لزوال سبب التحريم، والله العالم.
تذنيب:
لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أو رضاعا، قال الشيخ: يصح التزويج وتحرم الموطوءة بالملك ما دامت الزوجة في حباله لعموم (1) " وأحل لكم ما وراء ذلكم قالوا: وليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإن اجتمعتا في الملك ليس محرما قطعا وإن كان الملك يجوز الوطئ، ولأن النكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين فإذا اجتمعتا قدم الأقوى، وإنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تلحق الوطئ بالملك، مضافا إلى أن الغرض من الملك المالية فلا ينافي النكاح، فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجته.
وظاهر المحقق في الشرايع التردد في ذلك، قال في المسالك: ووجهه أن الوطئ يصير الأمة فراشا للحوق الولد به، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها، ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلم يجز كالوطئ ثم قال: وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق فإن النكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العلية من الوهن، وعدم الصلاح لتأسيس الحكم الشرعي، والمستفاد من الأدلة هو تحريم الجمع بين الأختين في الوطئ بعقد نكاح كان أو ملك، أعم من أن تستوي الأختان في الأول أو الثاني أو تختلفا كما هو محل البحث.
وتعليل تقديم النكاح على الملك - بما ذكروه من أن النكاح أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام - مجرد دعوى لا تسمع إلا مع الدليل، فإن الأحكام