أنه قال في آخره - بعد نقل الرواية بطريق الصدوق في العلل والكلام في السند - ما ملخصه. والصحيح أنه من الصحيح، مأخوذا من كتاب ابن أبي عمير أو من تأخر عنه، وعلى هذا فيلزم على المجتهدين العاملين بالآحاد الصحاح العمل بها، إلا من قصر العمل على الكتب الأربعة فيبقى الالزام على العاملين بما عداها من الكتب المشهورة مثل شيخنا البهائي (رحمة الله عليه) وموافقيه.
وكذا يلزم العمل بها على هذا الفاضل ومن وافقه في جواز تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد الصحيح، كما صرح به فيما تقدم، فلا وجه لتوقفه في الحكم، وهل هذا إلا تسليم للقياس ومنع للنتيجة.
قوله - فالشيخ محمد الحر جار على أصله - كلام مقبول، لكني لا أعلم ما الذي ثبط (1) هذا الفاضل عن موافقته، مع أنه يحذو حذوه في أكثر الأبواب الأصلية والفرعية؟ ثم ما الذي أرجع الشيخ محمد الحر عن فتياه هذه في وسائل الشيعة؟ حيث تصدى لتأويل الرواية فقال بعد ما نقلها: قد ورد حصر المحرمات في النكاح وإباحة ما عداها في القرآن والحديث، وهذا يمكن أن يحمل على كون البنتين أختين، أو على الكراهة مع الجور عليهما أو على إحداهما في القسم، لتعليله أنه يشق على فاطمة عليها السلام بعد الموت وذلك بحسب الطينة البشرية في النساء ولم يذكر أنه يؤذيها، بل هو أعم، ولم يذكر أنه يشق على الرسول والأئمة (صلوات الله عليهم)، وذلك لا يدل على التحريم مع ما تقدم ومع القرينة.
إنتهى كلامه.
أقول: إلى هنا كلام الفاضل المشار إليه آنفا وهو جيد وجيه كما سيظهر لك إن شاء الله بما لا يخفى على الفطن النبيه، وهو ظاهر بل صريح في قوله بالخبر المذكور، إلا أن ما نقله - عن الشيخ محمد الحر - من الكلام الدال على رجوعه، وتأويله