نقله عنه: ويمكن أن يكون قوله عليه السلام " أحلتهما آية " أي عموم الآية وظاهرها يقتضي ذلك، وكذلك قوله " وحرمتهما آية " أي عموم الآية يقتضي ذلك، إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ثم بين بقوله " أنا أنهي عنهما نفسي وولدي " ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها.
وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليه السلام، روى ذلك علي بن الحسن بن فضال (1) ثم ساق سنده إلى يحيى بن بسام " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده، فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا:
هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى؟ أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟
قال: خشي أن لا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله ". إنتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المسألة قولين آخرين شاذين مجهولي القائل ليس في التعرض لذكرهما كثير فائدة لعدم الدليل عليهما، أشار إليهما المحقق في النافع وذكر في المسالك أيضا أنه لم يعرف القائل بهما ولا نقلهما غير المصنف، وأن المشهور - بين نقلة الخلاف - القولان المتقدمان خاصة، ثم تكلف للاستدلال لهما بما لا يخلو من تكلف وتعسف.
وقال الشيخ في التهذيب: (2) ومتى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى وهم عالم بأن ذلك حرام عليه، فإنه يحرم عليه