أخذه (قدس سره) ولكن كفى به ناقلا. وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم. إنتهى كلام والدي (طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه).
وأقول: إنه قد أخذه من كتاب العلل، ولكن الوالد لم يطلع عليه وليته كان حيا فأهديه إليه، وممن مال إلى العمل بالخبر المذكور المحدث الفاضل المولى محمد جعفر الأصفهاني المشهور بالكرباسي صاحب الحواشي على كتاب الكفاية ذكر ذلك في كتاب النوادر حيث قال - بعد نقل الخبر المذكور بطريقي الشيخين المذكورين - ما هذا لفظه: أقول: فيه دلالة على عدم جواز الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ولم أجد معارضا لها حتى يحمل ذلك على الكراهة، وظاهرها حرمة الجمع، والأحوط ترك الجمع وتخصيص العمومات بها، إلا أنه لا بد من العلم بكونهما من ولد فاطمة. إنتهى.
وأما شيخنا علامة الزمان ونادر الأوان الشيخ سليمان البحراني (قدس سره) فقد اختلف النقل عنه في هذه المسألة، فإني وجدت بخط بعض الفضلاء الموثوق بهم نقلا من خطه (عطر الله مرقده) بعد نقل الخبر المذكور ما صورته: ومال إلى العمل به بعض مشايخنا وهو متجه لجواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الصحيح، وإن توقفنا في المسألة الأصولية، ولا كلام في شدة المرجوحية وشدة الكراهة إنتهى.
ونقل تلميذه المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح (عطر الله مرقده) في كتاب منية الممارسين في أجوبة مسائل الشيخ ياسين عنه التوقف، حيث قال بعد ذكر المسألة المذكورة: وكان شيخنا علامة الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها حتى إني سمعت من ثقة من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه لأنه كانت تحته فاطميتان، ونقل عنه أنه يرى التحريم إلا أني لم أعرف منه غير التوقف.
ثم قال (قدس سره) بعد كلام في البين: إلا أني بعد في نوع حيرة واضطراب