وبقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه، فإنه يحلل الثانية قطعا لزوال المقتضي للتحريم وهو الجمع.
وبقي الاشكال في حل أيتهما كان مع بقائهما على ملكه، وينبغي التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح، وطريق الاحتياط لا يخفى. إنتهى.
أقول: قوله - وإن ضعف طريقها - مبني على ما نقله في الكتاب المذكور، وإلا فقد عرفت أن فيها الصحيح والحسن بإبراهيم بن هاشم الذي لا يقصر عن الصحيح والموثق وغيرهما.
وأما قوله - وبقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه، فإنه يحلل الثانية قطعا - فإن فيه أن هذا ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، إلا أنه لم ينقلها في المسالك فهو مستفاد من الأخبار حينئذ.
وأما قوله - وبقي الاشكال في حل أيتهما إلى آخره - فلا يخلو من إشكال فإنك قد عرفت أن الحكم بجمع الأختين في الوطئ مما اتفقوا على تحريمه بعقد كان أو ملك، وقد صرحت الأخبار كما صرحوا به أيضا أنه متى وطأ إحداهما بعد ملكه لهما حرمت عليه الثانية، وتوجه المنع إليها، فلا يجوز له وطؤها.
للزوم الجمع المنهي عنه، وعلى هذا فلو وطأهما معا وارتكب المحرم بوطئ الثانية بعد الأولى فإنهما يحرمان عليه معا ما دامتا في ملكه وإن حل تملكها، إلا أن وطئهما محرم عليه، فلا يجوز له وطؤ واحدة منهما إلا أن يخرج الأخرى عن ملكه.
فما ذكره من الاشكال - في حل أيتهما ما دامتا في ملكه - لا أعرف له وجها، بل الظاهر هو تحريمها معا ما دامتا في الملك لما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى من تحريم الجمع في النكاح، وهو يحصل بنكاح إحداهما فإنه يحرم عليه الثانية، فكيف فيما إذا نكحهما معا تحل له إحداهما حتى أنه يتوقف في أيتهما يعني الأولى أو الثانية.
وبالجملة فإن قضية تحريم الجمع عدم حل واحة منهما بعد وطئ