وامرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنته.
وفقه هذا الحديث ان المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك.
ولا يجوز للحر ان يتزوج بأكثر من أربع حرائر قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل أربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. (1233) 69 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
(1234) 70 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
(1235) 71 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن