ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ".
أقول: يجب تقييد التحريم بكون ذلك عن شهوة كما دل عليه الخبران الأولان.
ومنها ما رواه في التهذيب عن عيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عن الرجل على ولده إذا مسها أو جردها ".
وما رواه في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه ".
وعن داود الأبزاري (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل أشتري جارية فقبلها قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده ".
أقول: وبصحيحة محمد بن مسلم استدل للقول الثالث من حيث اشتمالها على تحريم ملموسة الأب على الابن دون العكس.
وفيه: أن غاية ما يدل عليه هو التنبيه على حكم ملموسة الأب بالنسبة إلى الابن وأما بالنسبة إلى العكس فهو مطلق فيجب تقييده بالخبرين السابقين الصحيحين الصريحين في حكمهما معا والأخبار الثلاثة متفقة على حكم الابن وتحريم منظورة الأب وملموسته عليه، والخبران الأولان مصرحان بالعكس.
نعم لو كان ما دل عليه الخبر واقفا على جهة الحصر بحيث لا يتعدى إلى العكس