عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
(222) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (1).
(223) وقال صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وأمها " (2) (3).
(224) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟
قال: (لا، إذا أتى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها) (4) (5).
(225) وروى الحلبي موثقا عن الصادق عليه السلام عن رجل كانت عنده أختان مملو كتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى؟ قال: (إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى) قلت: أرأيت أن باعها أتحل له الأولى؟ قال: (إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أري بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة) (6).

(١) كنز العمال ١٦: ٥١٧. حرف النون من قسم الأفعال، كتاب النكاح، محرمات النكاح، حديث: ٤٥٧٠٥.
(٢) الخلاف، كتاب النكاح، مسألة: ٨٢.
(٣) المراد بكشف القناع هو الوطء، لتوافق ما تقدم من العموم (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: ٢٣.
(٥) وهذه أيضا لا تعارض ما تقدم من أن البنت لا تحرم الا بوطء الأم (معه).
(٦) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 53.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست