التوبة منها، وجملة دلت على الجواز مطلقا.
ومن الأول ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب (1) عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودونها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها ".
وما رواه في الكافي (2) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " ورواه الشيخ مثله إلى قوله " فله أن يتزوجها " ولم يذكر شرط التوبة.
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام " قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاب فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك ".
وما رواه في التذهيب والفقيه (4) عن أبي بصير في الموثق " قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد، أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت