وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجوزها حتى يستبرئها.
وقال ابن حمزة: وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.
وقال سلار: وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر، قال في المختلف بعد نقل ذلك: والوجه عدم التحريم لقوله عليه السلام " لا يحرم الحرام الحلال " (1)، وما رواه عباد بن صهيب (2) - ثم ساق الرواية وقد تقدمت (3) ثم قال -: احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل، وأعظم حكم الحد والزجر عن الزنا لزوم اختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، وهو محذور عنه شرعا، ثم أجاب بأنه لا نسب للزاني. إنتهى.
أقول: ويمكن الاستدلال للقول بالتحريم هنا بالروايات المتقدمة في القسم الثالث الدالة على أنه لا يجوز تزويج امرأة زنى بها إلا بعد وقوفه على توبتها، بتقريب أن الاصرار على الزنا كما يمنع ابتداء يمنع استدامة، إذ العلة واحدة في الموضعين وحديث عباد بن صهيب قد عرفت ما فيه، وحديث " لا يحرم الحرام الحلال " مخصص بما ذكرناه من الأخبار، وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب التوقف والاشكال.