واستغفرت ربها عرف توبتها ".
وفي مرفوعة ابن أبي يعفور (1) " قال: عليه السلام: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
وعلى هذه الأخبار اعتمد الشيخان ومن تبعهما في تحريم تزويجها ما لم يعلم توبتها، كما قدمنا نقله عنهما في صدر الالحاق المذكور، وكذا من أطلق الحكم في الزوجة وغيرها.
ومن الثاني: وهو ما دل على الجواز مطلقا ما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما ثم اشتراها بعد، فكانت له حلالا ".
وما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال ".
وما رواه في الفقيه (4) عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق تمرة نخلة ثم اشتراها بعد ".
وظاهر المتأخرين الجمع بين هذه الروايات بحمل النهي في الأخبار الأولة عن تزويجها حتى تعرف توبتها على الكراهة دون التحريم - مستندين كما ذكره في