ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين (1) عن الشيخ المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبي الصلاح أنه ترد المحدودة في الفجور، ويمكن أن يكون مستندهم هذه الأخبار، والمشهور بين المتأخرين عدم الفسخ والتفريق (2) هذا.
وقد ورد ما يناقض هذه الأخبار فيما دلت عليه من هذه الأحكام وبه أفتى الصدوق في علل الشرايع (3) حيث قال - بعد ايراد حديث طلحة المذكورة -: والذي أفتى به وأعتمد عليه في هذا الباب ما حدثني به محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها، قال: لا " وزاد فيه ابن عمير " ولا يحصن بالإماء ".
وهو كما ترى صحيح السند صريح الدلالة فيما قلناه، والعجب من اختلاف فتوى الصدوق في هذه المسألة كما عرفت، فإنه غير معهود من قاعدته، ولا موجود