رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها (1344) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
(1345) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال:
أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد، كانت له حلالا.
ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبري رحمها.
(1346) 4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.
فاما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه:
(1347) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد أن يعرف منهما التوبة.
(1348) 6 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن