25 (باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة) 2768 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء قال:
دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي، قال:
فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال: " ان الأرض ليطهر بعضها بعضا ".
2769 / 2 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (1): " طهرت قدميه ".
2770 / 3 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي "، إلى أن قال: " وطهور الأرض ".
2771 / 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين يصيبهما الأذى: " فليمسحهما وليصل فيهما ".
وفي حديث آخر (1): عنه (صلى الله عليه وآله): " إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فان التراب له طهور ".