ونقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم واختاره ومال إليه، واختاره أيضا المحقق في النافع، وفي الشرايع نسبه إلى أصح الروايتين إيذانا بنوع توقف فيه.
والذي يدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال ".
وعن هاشم بن المثني (2) " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها ".
وعن منصور بن حازم (3) في الموثق " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوجها بابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط ".
وعن هاشم بن المثني (4) " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل رجل فجر بامرأة أتحل له بابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال ".
وعن حنان بن سدير (5) في الموثق " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال ".
وعن زرارة (6) " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة، هل يجوز