بينهما ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
(1289) 47 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا، والملاعنة لا تحل له ابدا.
(1290) 48 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).
(1291) 49 - روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب.
ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1292) 50 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل