إلا أن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي وهو لزومه، فتسلط على رفع الثاني خاصة، وهو جيد.
و (رابعها) للعلامة في جملة من كتبه وجمع من المتأخرين، ووجهه، أما بالنسبة إلى لزوم عقد المدخول عليها فلما تقدم.
وأما بالنسبة إلى تزلزل الطارئ من غير أن يكون باطلا فوجهه في المسالك قال: لعموم " أوفوا بالعقود " (1) فإن المتنازع فيه إذا تعقبه رضاء من يعتبر رضاه اندرج في هذا العموم فوجب الحكم بصحته، فقبل الرضاء لا يكون فاسدا، وإلا لم ينقلب صحيحا، ولا معنى للموقوف إلا ذلك.
قال: ولأنه عقد صدر بدون رضاء من يعبر رضاه في صحته، فكان كالفضولي وقد تقدم صحة الفضولي في النكاح، فهنا أولى، لأن المدخول عليها ليس لها ألوية مباشرة العقد بل الرضاء به بخلاف الزوجة في عقد الفضولي فإن بيدها مباشرته والرضاء به، فإذا صح في الأقوى لزم مثله في الأضعف بطريق أولى، والنهي السابق في الأخبار قد عرفت أنه لا يدل على الفساد على المنع منه بدون الإذن، وهو أعم من السابق واللاحق، وعلى تقدير إرادة السابق لا يلزم الفساد، قال: وهذا هو الأقوى. إنتهى كلامه.
وأنت خبير بما فيه أما (أولا) فلما عرفت في غير مقام مما قدمناه من أن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات التقريبية لا يخلو من مجازفة.
و (ثانيا) أنك قد عرفت مما قدمنا في القول الأول أن الأظهر هو البطلان في هذا العقد المتأخر، وإليه يميل كلام سبطه في شرح النافع كما يدل عليه كلامه الذي قدمنا نقله ثمة.
و (ثالثا) أن المفهوم من الأخبار اعتبار تقدم الإذن، فإن قوله عليه السلام لا يتزوج إلا بإذن العمة والخالة " يعني لا يقع العقد إلا بعد الإذن، سواء كانت الباء للمصاحبة